الصيمري

175

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) . مسألة - 257 - قال الشيخ : النوافل التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة ، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر ، وثمان نافلة العصر قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة . وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة ، ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر ، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها ، ومنهم من قال : سبع عشرة ركعة وزاد أربعا قبل العصر . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكرها فهي ، تسليمة واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 258 - قال الشيخ : ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد ، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا ، فان خالف ذلك خالف السنة . وقال الشافعي : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا ، وأما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 163 - 164 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 2 - 3 .